الشيخ الجواهري

430

جواهر الكلام

مكاتبة أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) بالضرورة الشديدة ، كل ذلك مضافا إلى نفي الحرج ومعلومية السهولة والخفة في هذه الملة وغير ذلك ، والله أعلم . * ( ويجوز السجود على القرطاس ) * بلا خلاف أجده فيه في الجملة كما اعترف به غير واحد ، بل اتفاق الأصحاب محكي عليه صريحا في جامع المقاصد والمسالك والروضة والمفاتيح ، فضلا عن الظاهر في التذكرة والمدارك وكشف اللثام إن يكن محصلا ، وقال صفوان الجمال في الصحيح ( 2 ) : " رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومي إيماء " بل عن محاسن البرقي عن علي بن الحكم عمن ذكره مثل ذلك أيضا ، وقال ابن مهزيار ( 3 ) في الصحيح أيضا : " سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب يجوز " وقال جميل بن دراج ( 4 ) في الصحيح أيضا : " كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن يسجد على قرطاس عليه كتابة " والنصوص والفتاوى مطلقة لا تقييد في شئ منها بالمتخذ من النبات كما في نهاية الإحكام والقواعد والتذكرة واللمعة والبيان وحاشية النافع على ما حكي عن بعضها ، ولا بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد والجعفرية وإرشادها والغرية ، بل في كشف اللثام إنما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب ، لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يجوز إلا على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الاطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر أن الاطلاق مبني على ظهور الأمر ، وإن كان ستعرف ما فيه ، بل في جامع المقاصد - بعد أن قال : إن إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على القطن والكتان ، كاطلاق الأخبار - أجاب بأن المطلق يحمل على المقيد ، وإلا لجاز السجود

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب القبلة - الحديث 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 - 2 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 - 2 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 - 2 - 3